أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أبرز العقوبات التي جاءت في قرار ضوابط الحماية من التعديات والسلوكيات في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل.
وقال أبا الخيل، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” (الأحد)، إن تطبيق القرار يكون عن طريق لجان تُشكّل داخل المنشآت، وهي من تقوم بإجراءات التحقيق في المخالفات والرفع بها لاتخاذ العقوبة المناسبة.
وأشار إلى أن العقوبات التي تُفرض على المخالف للقرار تصل إلى الفصل، وذلك في حالتي التحرش أو الاعتداء على الغير، وقد تكون مخففة، كالحسم من الراتب، في حال التصرفات الأخرى التي شملها القرار.
وأوضح أبا الخيل عددًا من ضوابط حماية العاملين من التعديات السلوكية في بيئة العمل، والتي شملت جميع أشكال الاستغلال أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو أي شكل من أشكال التمييز، جسدياً أو لفظياً أو غير ذلك.
#فيديو
المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أ. #خالد_أبا_الخيل يوضح لـ #برنامج_ياهلا الضوابط الجديدة للحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل.@kabalkhail22#خليجية pic.twitter.com/5Xw3OayqZj— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 20, 2019