حدد الأمن العام، شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد.
وتشمل شروط وإجراءات تراخيص السلاح ما يلي:
1- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن (22) عاما.
3- أن يكون خاليا من السوابق الجنائية.
4- أن يكون خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.
5- ألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
6- ألا يكون قد أجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.
7- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
وأضاف الأمن العام، أنه يتم إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية:
9- إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
10- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة .
11- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.