وافق مجلس الوزراء على تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 /1/ 1441هـ، لتكون (3) أشهر.
كما تقرر تعديل الفقرة (3) من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور -الوارد في البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 /1/ 1441هـ- المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 26 /3/ 1442هـ، لتكون بالنص الآتي:
تأشيرة المرور للزيارة (جواً، أو بحراً، أو براً) بصلاحية 3 أشهر ومدة إقامة 96 ساعة بدون رسم.