نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر الجمعة، برقم “4865”، نظام الكهرباء الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق.
ويهدف هذا النظام إلى الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم إلى المستهلك وحماية حقوقه بما في ذلك الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار معقولة.
المادة رقم 17
فيما كشفت الجريدة عن قائمة عن قائمة العقوبات ضد المخالفين، والتي جاءت في الفصل الثامن من النظام، مشيرة أن المادة رقم 17 نصّت على عدد من المخالفات وهي:
1ـ القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء.
2 ـ التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص المهام المنوطة بها.
3- تقصير المرخص له، سواء في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، أو تقديم خدمات نشاط الكهرباء المرخص له بتقديمها، أو الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام النظام واللوائح، وشروط الرخصة أو الإعفاء.
4 ـ الإدلاء بمعلومات أو بيانات خاطئة، أو مضللة.
5 ـ العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته.
6 ـ عدم التزام المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة.
7 ـ عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة.
8 ـ استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي من هذه المخالفات.
9 ـ حجب المعلومات الضرورية الأنشطة الكهرباء، على أن توضح اللوائح طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط، وكذلك نشر البيانات والمعلومات المحظور تداولها أو نشرها.
المادة رقم 18
ووفقًا لما ورد في الجريدة، فإن المادة 18 أشارت إلى عدد من العقوبات والتي جاءت على النحو الآتي:
1 ـ دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
( أ)- إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز سنة.
(ب)- إلغاء الرخصة.
(ج)- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.
2 ـ يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، وفق قواعد يصدرها المجلس، يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
المادة 19
وجاء في المادة رقم 19 ما يلي:
1- فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.
2- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (۳) ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.
3- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في محل إقامته، أو في اقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة.
المادة رقم 20
وجاء في المادة العشرون ما يلي:
1 ـ إذا خالف شخص أيا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية بقرار يصدر من المحافظ أو من ينيبه، أن تتخذ في حقه واحدا أو أكثر مما يأتي:
( أ)- إلزامه بالتوقف عن المخالفة.
( ب)- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.
(ج)- إيقاف مزاولته لنشاط الكهرباء جزئيا أو كليا بما لا يتجاوز 6 أشهر.
(د) ـ اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتا لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.
المادة رقم 21
وجاء في المادة الحادية والعشرون ما يلي:
1 ـ يكون مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته مسؤولا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة.
2 ـ يصدر المجلس الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.