حالة واحدة لإعفاء المتورطين في «التستر التجاري» من العقوبات.. وهكذا يتم مكافأة المُبلّغين

التجارة - حالة واحدة لإعفاء المتورطين في «التستر التجاري» من العقوبات.. وهكذا يتم مكافأة المُبلّغين
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

نص نظام مكافحة التستر الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا، والمتوقع نشر تفاصيله قريبا وسيكون نافذا بعد 180 يوما من النشر على إعفاء المتورطين في جرائم “تستر” من العقوبات المنصوص عليها في حال التقدم لوزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعهم خلال 180 يوما من تاريخ النفاذ، وكذلك الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، كما شدد النظام على وجوب المحافظة على هوية المبلغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية.

 

كما نص النظام على مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها، وقيام وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التجارة بتخصيص مبلغ مالي لها لدعم جهود مكافحة التستر وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال.

كما أقر النظام أن تكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.

 

فيما نص النظام أيضا على أن تعد وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاستثمار، ومركز الإقامة المميزة، ومن ترى أنه من جهات مختصة أخرى، خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة على نظام مكافحة التستر لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 1425/5/4هـ، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام، على أن يراعى الآتي:

 

1- تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع

 

2- إعفاء من يتقدم خلال 180 يوما من تاريخ نفاذ النظام إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقررة في النظامين المشار إليهما أعلاه ومن دفع ضريب

 

‫0 تعليق