بعد تطبيق اللائحة الجديدة.. شروط وقواعد الترشح بانتخابات مجلس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

ذكرت لائحة عضوية الهيئة السعودية للمُقيِّمين المعتمدين الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في المملكة، اليوم الجمعة، شروط وقواعد الترشح بانتخابات مجلس الهيئة.

وأوضحت المادة الـ38 من اللائحة، التي نشرت في الجريدة الرسمية -أم القري- اليوم، أن عضوية المُقيِّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في المجلس ستكون موزعة بين فروع التقييم؛ لضمان تنوع تمثيل المُقيِّمين المعتمدين في المجلس، ويحدد الوزير المقاعد المخصصة لكل فرع منها.

وأفادت المادة الـ39 من اللائحة، أن الوزير المختص سيشكل لجنة للإشراف على الانتخابات من ثلاثة أعضاء، أحدهم على الأقل لا تقل مرتبته عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها من موظفي الوزارة ويتولى مهامّ رئاسة اللجنة، ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة، ويكون لها المهام والاختصاصات الآتية:

– ‌وضع الإجراءات التنظيمية والجدول الزمني لتنفيذ العملية الانتخابية وفق النظام واللائحة.

– ‌تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها ومكافآت أعضائها.

– ‌إعداد محاضر سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية.

وبينت المادة الـ40، أن لجنة الإشراف عن فتح باب الترشح لشغل عضوية مجلس الإدارة، ستعلن قبل خمسة وأربعين يومًا من تاريخ إجراء الانتخابات على الأقل، ويحدد الإعلان تاريخ قفل باب الترشُّح لشغل عضوية مجلس الإدارة على أن يكون قبل ثلاثين يومًا من تاريخ إجراء الانتخابات على الأقل.

كما تعلن لجنة الإشراف قائمة أولية للمترشحين والناخبين في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إقفال باب الترشح.

وتعلن الأسماء النهائية للمترشحين والناخبين بعد فحص الاعتراضات والتظلمات قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.

ونصّت المادة الـ42، على أن على المترشح لعضوية مجلس الإدارة استيفاء الشروط الآتية:

– إيداع طلب الترشح لدى لجنة الإشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح حسب شروط وضوابط الانتخابات ووفقًا للنموذج الذي تعتمده اللجنة.

– أن يكون عضوًا أساسيًّا في الهيئة، ومُرخَّصًا له بمزاولة المهنة.

– أن يكون منتظمًا في سداد الاشتراكات لآخر ثلاث سنوات.

– ألا يكون قد صدر عليه حكم أو قرار تأديبي نتيجة لإخلاله بأحكام النظام أو المعايير المعتمدة لآخر ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب الترشح.

– أن يتعهد ببذل الوقت والجهد اللازم للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في مجلس الإدارة.

– ألا يكون قد أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين أو جزءًا منها دون انقطاع لدورة كاملة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حُكِم عليه بحكم قضائي مخل بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

– أن يكون مواطنًا سعوديًّا مقيمًا في المملكة.

– إرفاق السيرة الذاتية.

وألمحت اللائحة، إلى ضرورة أن يكون الترشح فرديًّا ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية لعضوية المجلس.

ومن المقرر، أن يتحمل المترشح المقابل المالي لتكاليف الإعلانات الخاصة بحملته الانتخابية، وفق الضوابط التي تحددها لجنة الإشراف لذلك، على يلتزم المترشح بمواعيد الدعاية وقواعدها التي تصدرها لجنة الإشراف.

طريقة الانتخاب

– يتم التصويت عبر وسائل التقنية الحديثة أو الأنظمة الإلكترونية، وفقًا لما تقرره لجنة الإشراف.

– يكون للناخب صوت واحد، وعليه اختيار مترشح واحد فقط عند التصويت، ولا يجوز له الإنابة في التصويت.

– في حال اختيار أكثر من مترشح يتم إلغاء صوت الناخب وعدم احتسابه.

– كل ناخب يدلي بصوته إلكترونيًّا يعامل معاملة العضو الحاضر ويدخل ضمن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية.

مواعيد الانتخابات

يفتح وقت الانتخاب قبل موعد بدء الاجتماع الأول للجمعية العمومية ويقفل قبل بدء الجمعية العمومية وفقًا لما تحدده لجنة الإشراف، ولا يقبل أي تصويت بعد ذلك، وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، تلغى جميع الأصوات ويعاد الانتخاب في الاجتماع الثاني وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة.                                                                                                   

ويفوز بعضوية المجلس المترشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات الصحيحة، حسب المقاعد المحددة لكل فرع من فروع التقييم.

وإذا فاز أكثر من مترشح من منشأة واحدة يتم اختيار المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات منهم، وتستكمل عضوية المجلس من المترشحين من المنشآت الأخرى وفقًا لأعداد الأصوات الصحيحة.

وإذا تساوت أصوات أكثر من مترشح يقدم المترشح الأقدم عضوية في الهيئة، وفي حال التساوي في الأقدمية تُجرى القرعة بينهم.

وإذا قرر المترشح الفائز الانسحاب حل محله المترشح الذي يليه في عدد الأصوات في نفس الفرع.

وفي حالة عدم اكتمال المقاعد المحددة لأحد فروع التقييم نظرًا لعدم الترشح أو لأي سبب من الأسباب تكون الأولوية للمترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات في المقاعد الأخرى.

‫0 تعليق