“حقوق الإنسان”: تستحق المرأة العاملة مكافأة نهاية خدمة كاملة إذا أنهت العقد في هاتين الحالتين

1 2 - “حقوق الإنسان”: تستحق المرأة العاملة مكافأة نهاية خدمة كاملة إذا أنهت العقد في هاتين الحالتين
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أكدت هيئة حقوق الإنسان أحقية المرأة العاملة في الحصول على ‏مكافأة نهاية خدمة كاملة إذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد ‏زواجها، أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.‏

وقالت “حقوق الإنسان” إن العامل يستحق مكافأة كاملة، حال تركه للعمل ‏نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته.‏

وأبانت أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من ‏السنوات الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة من ‏السنوات التالية.

وشددت على أن آخر أجر تقاضاه العامل، هو المعيار الذي ‏تحسب على أساسه قيمة المكافأة، كما أنه من حق العامل ‏الحصول على مكافأة عن أجزاء السنة، بنسبة ما قضاه منها في ‏العمل.‏

وبيّنت أن المكافأة تصرف خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إنهاء العلاقة التعاقدية، وأسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى ‏العقد.

9e972c86 b967 4dba b3fc 8d0bd59f8ab4 - “حقوق الإنسان”: تستحق المرأة العاملة مكافأة نهاية خدمة كاملة إذا أنهت العقد في هاتين الحالتين

f1b7921d 2512 4db1 8de1 3c23b163b5e6 - “حقوق الإنسان”: تستحق المرأة العاملة مكافأة نهاية خدمة كاملة إذا أنهت العقد في هاتين الحالتين

قد يعجبك ايضا
‫0 تعليق